الموسوعة الحديثية


- أنَّهُ سُئِلَ عمَّا يقتُلُ المُحْرِمُ فقالَ الحيَّةَ والعَقْرَبَ والفُوَيْسِقَةَ ويرْمِى الغرابَ ولا يقتُلُهُ والكلبَ العَقُورَ والحِدَأَةَ والسَّبُعَ العَادِيَ
خلاصة حكم المحدث : فيه يزيد بن أبي زيادة ضعيف
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن كثير | المصدر : تفسير القرآن العظيم الصفحة أو الرقم : 3/183
التخريج : أخرجه أبو داود (1848) بلفظه، والترمذي (838)، وابن ماجه (3089) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله حج - مباحات الإحرام علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 170 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 1848 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هشيم، حدثنا يزيد بن أبي زياد، حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي، عن أبي ‌سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما ‌يقتل ‌المحرم؟ قال: الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي

[سنن الترمذي] (3/ 189)
: 838 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي نعم، عن أبي ‌سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌يقتل ‌المحرم السبع العادي، والكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحدأة، والغراب: هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا: المحرم يقتل السبع العادي والكلب، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي " وقال الشافعي: كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمحرم قتله

سنن ابن ماجه (2/ 1032 ت عبد الباقي)
: 3089 - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي نعم، عن أبي ‌سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ‌يقتل ‌المحرم، الحية، والعقرب، والسبع العادي، والكلب العقور، والفأرة الفويسقة فقيل له: لم قيل لها الفويسقة؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ لها، وقد أخذت الفتيلة، لتحرق بها البيت