الموسوعة الحديثية


- مَن أفطَر يومًا مِن رمَضانَ فمات قبْلَ أنْ يقضيَه فعليه كلَّ يومٍ مُدٌّ لِمِسكينٍ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن أشعث إلا عبثر ويقال محمد الذي روى عنه هذا الحديث محمد بن سيرين ويقال محمد بن أبي ليلى
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 5/11
التخريج : أخرجه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (10/ 246) بلفظه، وابن خزيمة (2057) بنحوه، والبيهقي (8298) بنحوه مطولا.
التصنيف الموضوعي: صيام - من مات وعليه صوم جنائز وموت - قضاء دين الميت
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[حلية الأولياء – لأبي نعيم] (10/ 246)
: • حدثنا سليمان بن أحمد ثنا عبدان بن محمد المروزي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبثر بن القاسم عن أشعث بن سوار عن محمد عن نافع عن ابن ‌عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ‌أفطر ‌يوما من رمضان فمات قبل أن يقضيه فعليه بكل يوم ‌مد لمسكين. قال سليمان: لم يروه عن أشعث إلا عبثر. ومحمد الذي يروي عنه أشعث هذا الحديث: محمد بن سيرين. وقيل محمد بن أبى ليلى

صحيح ابن خزيمة (3/ 273)
: 2057 - حدثنا أحمد بن داود بن زياد الضبي الواسطي بالأيلة ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا شريك بن عبد الله ، عن ابن أبي ليلى ، عن نافع ، عن ابن ‌عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه ‌رمضان لم يقضه ، فليطعم عنه لكل يوم ‌نصف ‌صاع ‌من ‌بر

السنن الكبير للبيهقي (8/ 578 ت التركي)
: 8298 - وأخبرنا أبو نصر ‌عمر بن عبد العزيز بن ‌عمر بن قتادة الأنصاري، أخبرنا أبو الحسن علي بن الفضل بن محمد بن عقيل، حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي، حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، حدثني جويرية بن أسماء، عن نافع، أن عبد الله بن ‌عمر كان يقول: من ‌أفطر في رمضان أياما وهو مريض، ثم مات قبل أن يقضى فليطعم عنه مكان كل يوم أفطره من تلك الأيام مسكينا مدا من حنطة، فإن أدركه رمضان عام قابل قبل أن يصومه فأطاق صوم الذى أدرك، فليطعم عما مضى كل يوم مسكينا مدا من حنطة، وليصم الذى استقبل. هذا هو الصحيح موقوف على ابن ‌عمر، وقد رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن نافع فأخطأ فيه: 8299 - أخبرناه أبو بكر ابن الحارث الفقيه، أخبرنا أبو محمد ابن حيان الأصبهاني، حدثنا محمد بن العباس، [حدثنا محمد بن إسماعيل] بن البختري، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا شريك، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن ‌عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذى يموت وعليه رمضان ولم يقضه، قال: "يطعم عنه لكل يوم نصف ‌صاع ‌من ‌بر" هذا خطأ من وجهين: أحدهما رفعه الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول ابن عمر، والآخر قوله: "نصف صاع". وإنما قال ابن عمر: مدا من حنطة. وروى من وجه آخر عن ابن أبي ليلى ليس فيه ذكر الصاع: 8300 - أخبرناه أبو الحسين ابن الفضل القطان ببغداد، أخبرنا أبو عمرو ابن السماك، حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن كامل القرقساني، حدثنا أبو عاصم البجلي، حدثنا عبثر بن القاسم، عن أشعث بن سوار، عن محمد، عن نافع، عن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل مات وعليه صوم شهر قال: "يطعم عنه كل يوم مسكين"