الموسوعة الحديثية


- خَطَبَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ألَا ولا يَحِلُّ لامرئٍ من مالِ أخيهِ شَيءٌ إلَّا بطيبِ نَفْسٍ منه، فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، أرأيتَ إنْ رأيتُ غَنَمَ ابنِ عمِّي أَجتَزِرُ منها شاةً؟ قال: إنْ لَقيتَها نَعجَةً تَحمِلُ شَفرَةً وزِنادًا بخَبتِ الجَميشِ فلا تَهِجْها، قال: يعني: بخَبتِ الجَميشِ أرضًا بين مكَّةَ والجارِ ليس بها أنيسٌ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : عمرو بن يثربي | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/174
التخريج : أخرجه عبدالله بن أحمد في ((زوائد المسند)) (21119)، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (979)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6633) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: إسلام - حرمة المسلم أطعمة - تحريم أكل مال الغير بغير إذنه في غير حال الضرورة مظالم - تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد - قرطبة (5/ 113)
21119 - حدثنا عبد الله حدثني محمد بن عباد المكي ثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الملك بن حسن الجاري عن عمارة بن حارثة عن عمرو بن يثربي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : ألا ولا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه فقلت يا رسول الله أرأيت أن لقيت غنم بن عمي أجتزر منها شاة فقال إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وأزنادا نجبت الجميش فلا تهجها قال يعني نجبت الجميش أرضا بين مكة والجار ليس بها أنيس

[الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم] (2/ 225)
: ‌979 - حدثنا محمد بن المثنى، نا عبد الملك بن عمرو العقدي أبو عامر، نا عبد الملك بن حسن وهو الحارثي، نا عبد الرحمن بن أبي سعيد، قال: سمعت عمارة بن حارثة الضمري يحدث، عن عمرو بن يثربي الضمري رضي الله عنه قال: سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما خطب به: ولا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه ، فلما سمعته قال ذلك قلت: يا رسول الله، أرأيت غنم ابن عمي، أخذت منها شاة فاجتزرتها، هل علي في ذلك من شيء؟ قال: إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وأزنادا بخبت الجميش، فلا تمسها

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 241)
: ‌6633 - حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا أصبغ بن الفرج، قال: ثنا حاتم بن إسماعيل، قال: ثنا عبد الملك بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن عمارة بن حارثة، عن عمرو بن يثربي، قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه قال: قلت: يا رسول الله ، إن لقيت غنم ابن عمي ، آخذ منها شيئا؟ فقال: إن لقيتها تحمل شفرة وأزنادا بخبت الجميش فلا تهجها فهذه الآثار التي ذكرنا ، تمنع ما توهم من ذهب في تأويل الحديث الأول ، إلى ما ذكرناه. ولو ثبت ما ذهب إليه من ذلك ، لاحتمل أن يكون ذلك الحديث ، كان في حال وجوب الضيافة ، حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ، وأوجبها للمسافرين ، على من حلوا به