الموسوعة الحديثية


- عن أبي أيوبَ أنَّهُ قال من شاء أوترَ بسبعٍ ومن شاء أوترَ بخمسٍ ومن شاء أوترَ بثلاثٍ ومن غُلِبَ أومأَ إيماءً
خلاصة حكم المحدث : الموقوف أولى بالصواب
توضيح حكم المحدث : إشارة إلى عدم صحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وصحته من قول الصحابي رضي الله عنه
الراوي : عطاء بن يزيد | المحدث : النسائي | المصدر : السنن الكبرى للنسائي الصفحة أو الرقم : 1406
التخريج : أخرجه النسائي (1713) وفي ((السنن الكبرى)) (1402) واللفظ له، والطيالسي في ((المسند)) (594)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1734) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تراويح وتهجد وقيام ليل - بكم ركعة يوتر تراويح وتهجد وقيام ليل - صلاة الوتر صلاة - الإيماء بالركوع والسجود إذا عجز عنهما
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (3/ 239)
1713- قال الحارث بن مسكين قراءة عليه، وأنا أسمع عن سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب قال: ((من شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة، ومن شاء أومأ إيماء))

[السنن الكبرى - للنسائي] (1/ 441)
1402- قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب قال من شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن غلب أومأ إيماء قال أبو عبد الرحمن الموقوف أولى بالصواب والله أعلم

[السنن الكبرى - للنسائي] (1/ 441)
1402- قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب قال من شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن غلب أومأ إيماء قال أبو عبد الرحمن الموقوف أولى بالصواب والله أعلم

[شرح معاني الآثار] (1/ 291)
1734- حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب، قال: ((الوتر حق أو واجب، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة، ومن غلب إلى أن يومئ فليومئ))