الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن تُقتني الكلابُ إلا صاحبَ غنمٍ أو خائفٍ أو صائدٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الرحمن بن أبي الزناد بعض ما يرويه لا يتابع عليه وهو ممن يكتب حديثه
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 5/452
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5718) مختصراً، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/275) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرخصة في ثمن كلب الرعي بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد صيد - النهي عن اقتناء الكلاب وما يستثنى منها اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته صيد - اقتناء الكلاب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار - ط مصر (4/ 56)
: ‌5718 - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الحميد بن صالح، قال: ثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن أبي سلمة، وغيره، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلاب ، وقال: لا يتخذ الكلاب إلا صياد ، أو خائف ، أو صاحب غنم. قال أبو جعفر: فلما ثبتت الإباحة بعد النهي ، وأباح الله عز وجل في كتابه ما أباح بقوله {وما علمتم من الجوارح مكلبين} [المائدة: 4] اعتبرنا حكم ما ينتفع به ، هل يجوز بيعه ، ويحل ثمنه أم لا؟ فرأينا الحمار الأهلي قد نهي عن أكله ، وأبيح كسبه والانتفاع به ، فكان بيعه ، إذ كان هذا حكمه ، حلالا ، وثمنه حلال. وكان يجيء في النظر أيضا أن يكون كذلك ، الكلاب ، لما أبيح الانتفاع بها ، حل بيعها وأكل ثمنها. ويكون ما روي في حرمة أثمانها كان وقت حرمة الانتفاع بها ، وما روي في إباحة الانتفاع بها ، دليل على حل أثمانها. وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين.

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (4/ 275)
ثنا عبد الله ثنا داود بن عمرو حدثني بن أبي الزناد عن أبيه عن أبي سلمة وغيره عن أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تقتني الكلاب إلا صاحب غنم أو خائف أو صائد. قال بن أبي الزناد وبلغني أن بن عمر كان يقول أن أبا هريرة يقول أو صاحب حرث وكان لأبي هريرة حرث. ولعبد الرحمن بن أبي الزناد من الحديث غير ما ذكرت وبعض ما يرويه لا يتابع عليه وهو ممن يكتب حديثه.