الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال له حين أرسلَه إلى اليمنِ أيما رجلٍ ارْتدَّ عن الإسلامِ فادْعُه فإن تاب فاقبَلْ منه وإن لم يتُبْ فاضْرِبْ عُنُقَه وأيما امرأةٍ ارتدَّتْ عن الإسلامِ فادعُها فإن تابت فاقبَلْ منها وإن أبَتْ فاستَتِبْها
خلاصة حكم المحدث : فيه راو لم يسم قال مكحول عن ابن لأبي طلحة اليعمري , وبقية رجاله ثقات
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 6/266
التخريج : أخرجه الطبراني (20/ 53)، (93) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد المرتد ردة - توبة المرتد ردة - حكم المرتد والمرتدة توبة - ما يقبل فيه التوبة وما لا يقبل ردة - حد الردة وما يتعلق به
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الكبير للطبراني (20/ 53)
93 - حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا هوبر بن معاذ، ثنا محمد بن سلمة، عن الفزاري، عن مكحول، عن ابن أبي طلحة اليعمري، عن أبي ثعلبة الخشني، عن معاذ بن جبل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين بعثه إلى اليمن: أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإن تاب فاقبل منه، وإن لم يتب فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها، فإن تابت فاقبل منها، وإن أبت فاستتبها