الموسوعة الحديثية


- عن أبيهما محمَّدِ بنِ عليٍّ: أنَّه سمِع أباه عليَّ بنَ أبي طالبٍ، قال لابنِ عبَّاسٍ، -وبلَغه أنَّه رخَّص في مُتْعةِ النِّساءِ- فقال له عليُّ بنُ أبي طالبٍ: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قد نَهى عنها يومَ خَيبَرَ، وعن لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ .
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 1204
التخريج : أخرجه البخاري (5115)، ومسلم (1407)، والترمذي (1121)، والنسائي (4334)، وابن ماجه (1961)، وأحمد (1204) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أطعمة - ما يحرم من الأطعمة أطعمة - أكل الحمر الأهلية نكاح - نكاح المتعة إحسان - الأخذ بالرخصة طهارة - لحوم الحمر الأهلية وأنها رجس
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 12)
5115- حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا ابن عيينة: أنه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله، عن أبيهما، أن عليا رضي الله عنه، قال لابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم ((نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر)).

[صحيح مسلم] (2/ 1027 )
((30- (‌1407) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب. جميعا عن ابن عيينة. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، عن نكاح المتعة، يوم خيبر. وعن لحوم الحمر الأهلية))

[سنن النسائي] (7/ 202)
‌4334- أخبرنا محمد بن منصور، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له، عن سفيان، عن الزهري، عن الحسن بن محمد، وعبد الله بن محمد، عن أبيهما، قال: قال علي لابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم ((نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر))

[سنن ابن ماجه] (1/ 630 )
1961- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا بشر بن عمر قال: حدثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عبد الله، والحسن، ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ((نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية))

[مسند أحمد] (2/ 384)
1204- حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن الحسن، وعبد الله، ابني محمد بن علي، عن أبيهما محمد بن علي: أنه سمع أباه علي بن أبي طالب، قال لابن عباس، وبلغه أنه رخص في متعة النساء، فقال له علي بن أبي طالب: (( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية))