الموسوعة الحديثية


- نَهى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُحاقَلةِ في الزَّرعِ، والمُزابَنةِ في التَّمرِ، قال: والمُحاقَلةُ: الرجُلُ يأتي الزَّرعَ وهو في كُدْسِه، فيقولُ: أَشتَري منكَ هذا الكُدْسَ بكَذا وكَذا، يعني منَ الحِنْطةِ. والمُزابَنةُ: أنْ يأتيَ التَّمرَ في رُؤُوسِ النَّخلِ، فيقولُ آخُذُ منك هذا بكَذا وكَذا منَ التَّمرِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 2695
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2695)، وابن أبي شيبة (23033) بلفظه، وأحمد (11638) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (7/ 120)
: 2695 - وكما حدثنا الحسن بن غليب قال: حدثنا يوسف بن عدي قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي ‌سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌المحاقلة ‌في ‌الزرع ‌والمزابنة في التمر " قال: والمحاقلة: الرجل يأتي الزرع وهو في كدسه ، فيقول: أشتري منك هذا الكدس بكذا وكذا يعني من الحنطة والمزابنة: أن يأتي التمر في رءوس النخل ، فيقول آخذ منك هذا بكذا وكذا من التمر.

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(11/ 499) 23033- حدثنا ابن أبي زائدة ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي سعيد ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة ، فالمحاقلة في الزرع ، والمزابنة في النخل.

مسند أحمد (18/ 182 ط الرسالة)
: 11638 - حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي ‌سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة .