الموسوعة الحديثية


- احتجَم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأعطى الحجَّامَ أجرَه، ولو كان حرامًا لم يُعطِه.
خلاصة حكم المحدث : يرويه أبو عبدِ الرَّحمنِ السَّروجيُّ، وهو: مَعمَرُ بنُ مَخلَدٍ، عن يَزيدَ؛ وهو ابنُ زُرَيعٍ، عن هِشامٍ، وابنِ عَونٍ، عن ابنِ سيرينَ، عن أبي هُرَيرةَ، ووهِم فيه، وإنَّما يرويه هشامٌ، وابنُ عَونٍ وغَيرُهما عن ابنِ سيرينَ، عن ابنِ عبَّاسٍ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 1865
التخريج : أخرجه أبو داود (2102)، وابن حبان (6078)، وأبو يعلى (5911) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: إجارة - كسب الحجام طب - الحجامة بيوع - الصناع وكسبهم طب - إباحة التداوي وتركه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 233)
2102 - حدثنا عبد الواحد بن غياث، حدثنا حماد، حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن أبا هند، حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه وقال: وإن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة

صحيح ابن حبان (13/ 442)
6078 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن أبا هند، حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، أنكحوا أبا هند، وانكحوا إليه فقال: إن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة

مسند أبي يعلى الموصلي (10/ 318)
5911 - حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي، حدثنا حماد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه وقال: إن كان في شيء مما تداوون خير فالحجامة