الموسوعة الحديثية


- إذا كان أحَدُكم في الفَيءِ -وفي روايةٍ: في الشَّمسِ- فقَلَصَ عنه الظِّلُّ، فصار بعضُه في الشَّمسِ، وبعضُه في الظِّلِّ؛ فلْيَقُمْ.
خلاصة حكم المحدث : تابعيه مجهول
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 2127/4
التخريج : أخرجه أبو داود (4821) باختلاف يسير، والبيهقي في ((الآداب)) (257) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: آداب المجلس - الجلسات المنهي عنها آداب المجلس - الجلسة المكروهة آداب المجلس - الجلوس بين الظل والشمس طب - الجلوس في الشمس
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 405 ط مع عون المعبود)
‌4821- حدثنا ابن السرح ومخلد بن خالد قالا: نا سفيان، عن محمد بن المنكدر قال: حدثني من سمع أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: ((إذا كان أحدكم في الشمس وقال مخلد: في الفيء فقلص عنه الظل، وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم)).

[الآداب للبيهقي] (ص105)
((‌257- أما الحديث الذي روي عن محمد بن المنكدر، عمن سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الفيء فقلص عنه الظل فصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم ((. والذي روي عن بريدة مرفوعا في النهي عن ذلك محصول على إرادة الجبرية حتى لا يتأذى بحرارة الشمس وهو كحديث قيس بن أبي حازم، عن أبيه أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقام في الشمس فأمر به فحول إلى الظل. وروي عن ابن المنكدر أنه حمله على من قلص عنه دون من جلس كذلك ابتداء))