الموسوعة الحديثية


- قال : كانت دِيَةُ اليهوديِّ والنصرانيِّ في زمن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مثلَ دِيَةِ المسلمِ وأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ رضي اللهُ عنهم، فلمَّا كان معاويةُ أعطى أهلَ المقتولِ النصفَ وألْقى النصفَ في بيتِ المالِ قال : ثم قضى عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ في النصفِ وألْقى ما كان جعل معاويةُ
خلاصة حكم المحدث : مرسل، وروي عن عمر وعثمان ما هو أصح منه
الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 8/102
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (18491)، وابن أبي عاصم في ((الديات)) (ص46) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: إمامة وخلافة - الخلفاء ديات وقصاص - دية الذمي إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (16/ 393 ت التركي)
: 16435 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أخبرنا أبو عبد الله الشيباني، حدثنا محمد بن عبد الوهاب، أخبرنا جعفر بن عون، أخبرنا ابن جريج، عن الزهري قال: ‌كانت ‌دية ‌اليهودي ‌والنصراني ‌في ‌زمن ‌النبي صلى الله عليه وسلم مثل دية المسلم، وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فلما كان معاوية أعطى أهل المقتول النصف، وألقى النصف في بيت المال، قال: ثم قضى عمر بن عبد العزيز في النصف، وألقى ما كان جعل معاوية. فقد رده الشافعي بكونه مرسلا، وبأن الزهري قبيح المرسل، وأنا روينا عن عمر وعثمان رضي الله عنهما ما هو أصح منه، والله أعلم.

مصنف عبد الرزاق (10/ 95 ت الأعظمي)
: 18491 - عن معمر ، عن الزهري ، قال: " ‌دية ‌اليهودي ‌والنصراني ‌والمجوسي ‌وكل ‌ذمي مثل دية المسلم قال: وكذلك كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان حتى كان معاوية فجعل في بيت المال نصفها وأعطى أهل المقتول نصفا ثم قضى عمر بن عبد العزيز بنصف الدية فألغى الذي جعله معاوية في بيت المال قال: وأحسب عمر رأى ذلك النصف الذي جعله معاوية في بيت المال ظلما منه " قال الزهري: فلم يقض لي أن أذاكر ذلك عمر بن عبد العزيز فأخبره أن قد كانت الدية تامة لأهل الذمة قلت للزهري: إنه بلغني أن ابن المسيب قال: ديته أربعة آلاف فقال: " إن خير الأمور ما عرض على كتاب الله قال الله تعالى: {فدية مسلمة إلى أهله} [[النساء: 92]] فإذا أعطيته ثلث الدية فقد سلمتها إليه "

الديات لابن أبي عاصم (ص46)
: حدثنا أبو يوسف الصيدلاني، حدثنا محمد بن سلمة، حدثنا محمد بن إسحاق قال: سألت الزهري، قلت: حدثني عن دية الذمي، كم كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلف علينا فيها؟ فقال: ‌ما ‌بقي ‌أحد ‌بين ‌المشرق ‌والمغرب ‌أعلم ‌بذلك ‌مني، كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف دينار وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم حتى كان معاوية رضي الله عنه أعطى أهل القتيل خمس مائة دينار ووضع في بيت المال خمس مائة دينار وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه مثل دية المسلم، وابن مسعود رضي الله عنه مثل دية المسلم، وعن عطاء ومجاهد وإبراهيم والشعبي مثل دية المسلم