الموسوعة الحديثية


- البيِّعانِ بالخيارِ ما لَم يتفرَّقا ويأخذَ كلُّ واحِدٍ منها ما رضى من البيعِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/410
التخريج : أخرجه أحمد (20189)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (5266) واللفظ لهما، والنسائي (4482) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - آداب البيع بيوع - البيع عن تراض وجواز المعاطاة تجارة - التجارة عن تراض
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (33/ 357)
20189 - حدثنا عفان، حدثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ويأخذ كل واحد منهما ما رضي من البيع

شرح مشكل الآثار (13/ 280)
5266 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ويأخذ كل واحد منهما ما رضي من البيع ". فتأملنا هذا الحديث، فوجدنا فيه: " ويأخذ كل واحد منهما ما رضي من البيع "، ولا اختلاف بين القائلين في هذا الباب بأن الافتراق المذكور في هذا الحديث، هو بعد البيع بالأبدان، أنه ليس للمبتاع أن يأخذ ما رضي من البيع، ويترك بقيته، إنما له عنده، أن يأخذه كله، أو يدعه كله، وإنما يأخذ بعضه، ويترك بعضه قبل عقد البيع، فيكون البيع ينعقد بينه وبين صاحبه فيما يرضاه منه، لا فيما سواه مما لا يرضاه منه وفي ذلك ما قد دل أن الخيار للمتبايعين قبل انعقاد البيع بينهما، وهو بين قول أحدهما لصاحبه: قد بعتك، وقول الآخر: قد قبلت منك، والله نسأله التوفيق

سنن النسائي (7/ 251)
4482 - أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد قال: أنبأنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ويأخذ أحدهما ما رضي من صاحبه أو هوي