الموسوعة الحديثية


- نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُبتاعَ الحيُّ بالميتِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 5/197
التخريج : أخرجه ابن حزم في ((المحلى)) (7 / 471) واللفظ له، وعبد الرزاق (14163)، وأبو داود في ((المراسيل)) (177) بإختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوانات بيوع - بيع اللحم بالحيوان تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها

أصول الحديث:


المحلى بالآثار (7/ 471)
: ومن طريق الحجاج بن المنهال أنا عبد الله بن عمر النميري عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ‌يبتاع ‌الحي ‌بالميت قال الزهري: فلا يصلح بشاة حية.

مصنف عبد الرزاق (8/ 27 ت الأعظمي)
: ‌14163 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، أنه كره أن يباع، حي بميت يعني الشاة القائمة بالمذبوح، قال سفيان: ولا نرى به بأسا

المراسيل لأبي داود (ص166)
: ‌177 - حدثنا عبد السلام بن عتيق الدمشقي، حدثنا أبو مسهر، حدثني يحيى بن حمزة، حدثني محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحي بالميت