الموسوعة الحديثية


- إنَّ ماعزَ بنَ مالِكٍ أتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فقالَ إنَّهُ زنى فأعرَضَ عنهُ فأعادَ علَيهِ مرارًا فسألَ قومَهُ أمَجنونٌ هوَ قالوا لَيسَ بِهِ بأسٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده على شرط البخاري
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 12/139
التخريج : أخرجه أبو داود (4421)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (11/ 340) (11945)، والخطيب في ((الكفاية)) (صـ34) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الإقرار حدود - الحد على المجنون والصبي حدود - حد الرجم حدود - من أقر بالحد حدود - حد الزنا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 146)
4421 - حدثنا أبو كامل، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا خالد يعني الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن ماعز بن مالك، أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنه زنى، فأعرض عنه، فأعاد عليه مرارا، فأعرض عنه، فسأل قومه: أمجنون هو؟ قالوا: ليس به بأس، قال: أفعلت بها؟ قال: نعم، فأمر به أن يرجم، فانطلق به فرجم، ولم يصل عليه.

 [المعجم الكبير – للطبراني] (11/ 340)
11945 - حدثنا محمد بن خالد الراسبي، وعبد الرحمن بن أحمد، قالا: ثنا أبو كامل الجحدري، ثنا يزيد بن زريع، ثنا الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن ماعز بن مالك، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه زنى فأعرض عنه فسأل قومه: أمجنون هو؟ قالوا: ليس به بأس، قال: فعلت بها قال: نعم، فأمر به أن يرجم، فانطلق به ولم يصل عليه "

الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص: 34)
أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي , ثنا محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي , ثنا أبو داود سليمان بن الأشعث ثنا أبو كامل , ثنا يزيد بن زريع , ثنا خالد يعني الحذاء , عن عكرمة , عن ابن عباس, أن ماعز بن مالك , أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه زنى , فأعرض عنه فأعاد عليه مرارا فأعرض عنه , فسأل قومه: أمجنون هو؟ قالوا: ليس به بأس , قال: أفعلت بها؟ قال: نعم , فأمر به أن يرجم , فانطلق به فرجم ولم يصل عليه.