الموسوعة الحديثية


- «في الهِرَّةِ مَرَّةً أوْ مَرَّتَيْنِ». يعني غَسْلَ الإناءِ إذا وَلَغَ فيه الكَلْبُ.
خلاصة حكم المحدث : [سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 581
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (51)، وابن المقريء في ((معجمه)) (34)، وتمام في ((فوائده)) (1367) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله طهارة - ولوغ الكلب في الإناء طهارة - إزالة النجاسات طهارة - الآنية طهارة - تطهير الأواني

أصول الحديث:


المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 264)
571 - أخبرنا أبو محمد المزني، ثنا قاسم بن زكريا المقرئ، ثنا علي بن مسلم، ثنا أبو عاصم، ثنا قرة بن خالد، ثنا محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الهرة مرة أو مرتين - يعني غسل الإناء إذا ولغ فيه الهرة. وقد شفي علي بن نصر الجهضمي، عن قرة في بيان هذه اللفظة

شرح معاني الآثار (1/ 19)
51 - فإذا أبو بكرة قد حدثنا قال: ثنا أبو عاصم عن قرة بن خالد قال: ثنا محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين . قرة شك، وهذا حديث متصل الإسناد , فيه خلاف ما في الآثار الأول , وقد فصلها هذا الحديث لصحة إسناده. فإن كان هذا الأمر يؤخذ من جهة الإسناد، فإن القول بهذا أولى من القول بما خالفه.

معجم ابن المقرئ (ص: 41)
34 - حدثنا أبو بكر محمد بن الفرج الحداد، ثنا بكار بن قتيبة، عن الضحاك، عن مخلد، عن قرة بن خالد، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر مرة أو مرتين

فوائد تمام (2/ 140)
1367 – وبإسناده [[أخبرنا أبو القاسم علي بن الحسين بن محمد بن السفر، ثنا بكار بن قتيبة، ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، عن قرة بن خالد، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة]]، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور الإناء إذا ولغ فيه الهرة مرة أو مرتين