الموسوعة الحديثية


- الحريرُ والذهبُ حلالٌ لإناثِ أمّتي حرام ٌعلى ذكورِها
خلاصة حكم المحدث : هذا من أحسن ما روي في هذا الباب
الراوي : أبو موسى الأشعري | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 12/310
التخريج : أخرجه الترمذي (1720 )،والنسائي (5148 )، وأحمد (19521 )
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال زينة اللباس - لباس الحرير زينة اللباس - لبس الذهب للنساء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (4/ 217)
1720- حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى الأشعري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم)): وفي الباب عن عمر، وعلي، وعقبة بن عامر، وأنس، وحذيفة، وأم هانئ، وعبد الله بن عمرو، وعمران بن حصين، وعبد الله بن الزبير، وجابر، وأبي ريحانة، وابن عمر، والبراء: وحديث أبي موسى حديث حسن صحيح.

[سنن النسائي] (8/ 161)
‌5148- أخبرنا علي بن الحسين الدرهمي قال: حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها)).

[مسند أحمد - قرطبة] (4/ 392)
19521- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرازق ثنا معمر عن أيوب عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن رجل عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها.