الموسوعة الحديثية


- إنَّ الجَذَعَ من الضَّأْنِ يُوفِي ممَّا يُوفِي مِنه الثَّنِيُّ من المَعْزِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : مجاشع بن مسعود السلمي | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 1596
التخريج : أخرجه البيهقي (19101) باختلاف يسير، واللفظ له، وأبو داود (2799) والنسائي (4384) بنحوه
التصنيف الموضوعي: أضاحي - سنة الأضحية أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها)
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (19/ 281)
19101 - وأخبرنا على بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد، حدثنا تمتام، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه قال: كان رجل من أصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم - يقال له: مجاشع بن مسعود السلمى عزت الغنم فأمر مناديا فنادى: إنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الجذع من الضأن يوفى مما توفى منه الثنية".

سنن أبي داود (3/ 96)
2799 - حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا الثوري، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، قال: كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له: مجاشع من بني سليم فعزت الغنم، فأمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني قال أبو داود: وهو مجاشع بن مسعود

سنن النسائي (7/ 219)
4383 - أخبرنا هناد بن السري، في حديثه، عن أبي الأحوص، عن عاصم بن كليب، عن أبيه قال: كنا في سفر فحضر الأضحى، فجعل الرجل منا يشتري المسنة بالجذعتين والثلاثة، فقال لنا رجل، من مزينة: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر هذا اليوم، فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني