الموسوعة الحديثية


- أنَّ ابنَ عُمَرَ وجَدَ بعدَ ذلك -يعني بعدَما حدَّثَه أبو لُبابةَ- حيَّةً في دارِه، فأمَرَ بها فأُخرِجَتْ، يعني إلى البَقيعِ .
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 5254
التخريج : أخرجه أبو داود (5254) واللفظ له، والبخاري (3310)، ومسلم (2233) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة آداب عامة - الرفق بالحيوان والطير ونحوهما رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 364 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 5254 - حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر وجد بعد ذلك يعني بعد ما حدثه أبو لبابة ‌حية ‌في ‌داره، ‌فأمر ‌بها ‌فأخرجت يعني إلى البقيع

صحيح البخاري (4/ 129)
: 3310 - حدثني عمرو بن علي حدثنا ابن أبي عدي عن أبي يونس القشيري عن ابن أبي مليكة أن ابن عمر كان يقتل الحيات ثم نهى قال إن النبي صلى الله عليه وسلم هدم حائطا له فوجد فيه سلخ حية فقال انظروا أين هو فنظروا فقال اقتلوه فكنت أقتلها لذلك. فلقيت أبا لبابة فأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا الجنان إلا كل أبتر ذي طفيتين فإنه يسقط الولد ويذهب البصر فاقتلوه.

صحيح مسلم (7/ 38)
: 128 - (2233) وحدثني عمرو بن محمد الناقد ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر. قال: فكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها، فأبصره أبو لبابة بن عبد المنذر - أو زيد بن الخطاب - وهو يطارد حية، فقال: إنه قد نهي عن ذوات البيوت .