الموسوعة الحديثية


- أَنَّ رجلًا مُحرمًا أوطأَ راحلتَه ُ أُدْحِيَّ نَعَامٍ، فانطلَق الرجلُ إلى عليٍّ رضيَ اللهُ عنه فسأله عن ذلك ؟ فقال لهُ عليٌّ رضيَ اللهُ عنه : عليك في كلِّ بيضةٍ ضِرابُ ناقةٍ أو جنينُ ناقةٍ، فانطلَقَ الرجلُ إلى نبيِّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبره بما قال عليٌّ، فقال نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : قد قال عليٌّ ما سمعتَ، ولكن هلُمَّ إلى الرُّخصةِ، عليك في كلِّ بيضةٍ صيامُ يومٍ أو إطعامُ مسكينٍ
خلاصة حكم المحدث : أورده في كتاب المراسيل
الراوي : رجل من الأنصار | المحدث : أبو داود | المصدر : المراسيل لأبي داود الصفحة أو الرقم : 240
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (15217)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (7142)، والبيهقي (10114) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: حج - الحكم في الصيد على المحرم حج - محظورات الإحرام حج - في بيض النعامة يصيبها المحرم قيمتها إحسان - الأخذ بالرخصة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المراسيل لأبي داود (ص146)
: 139 - حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا أبو أسامة، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، حدثنا مطر الوراق، أن معاوية بن قرة، حدثهم عن رجل، من الأنصار أن رجلا محرما أوطأ راحلته أدحي نعام، فانطلق الرجل إلى علي فسأله عن ذلك فقال: له علي عليه السلام: في كل بيضة ضراب ناقة أو جنين ناقة، فانطلق الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال: علي، فقال: نبي الله صلى الله عليه وسلم: " وقد قال: علي ما سمعت، ولكن هلم إلى الرخصة عليك، في ‌كل ‌بيضة ‌صيام ‌يوم "

مصنف ابن أبي شيبة (3/ 390 ت الحوت)
: 15217 - أبو بكر قال: نا عبدة، عن ابن أبي عروبة، عن مطر الوراق، عن معاوية بن قرة، أن رجلا أوطأ بعيره بيض نعام، فسأل عليا، فقال: عليك لكل بيضة صراب ناقته أو حبن ناقته، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال، فقال: قد قال ما سمعت، عليك في ‌كل ‌بيضة ‌صيام ‌يوم، أو إطعام مسكين

معرفة الصحابة لأبي نعيم (6/ 3093)
: 7142 - وحدثنا عبد الله بن محمد، ثنا إسحاق بن جميل، ثنا أحمد بن منيع، ثنا يزيد بن هارون، ثنا ابن أبي عروبة، عن مطر الوراق، عن معاوية بن قرة، عن رجل، من الأنصار من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: أن محرما أوطأ راحلته أدحي نعام فأتى عليا، فسأله، فقال له علي رضي الله عنه: عليك في كل بيض جنين ناقة أو ضرابها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قد قال علي ما سمعت، ولكن هلم إلى الرخصة: عليك في ‌كل ‌بيضة ‌صيام ‌يوم، أو إطعام مسكين " رواه يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن مطر، عن معاوية، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أن رجلا من الأنصار أوطأ راحلته ببيض نعامة، فذكره

السنن الكبير للبيهقي (10/ 376 ت التركي)
: 10114 - أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا الحسن بن على بن عفان، حدثنا أبو أسامة، عن سعيد ابن أبى عروبة، حدثنا مطر الوراق أن معاوية بن قرة حدثهم عن رجل من الأنصار، أن رجلا محرما أوطأ راحلته أدحي نعام، فانطلق الرجل إلى علي - رضي الله عنه - فسأله عن ذلك، فقال علي: عليك فى كل بيضة ضراب ناقة أو جنين ناقة. فانطلق الرجل إلى نبى الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره ما قال على، فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم - : "قد قال على ما تسمع، وممن هلم إلى الرخصة، عليك فى ‌كل ‌بيضة ‌صيام ‌يوم أو إطعام مسكين"