الموسوعة الحديثية


- قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ولدِ المتلاعنينِ أنه يرِثُ أمَّه وترثُه أمُّه ومن قفاها به جُلِد ثمانينَ ومن دعاه ولدَ الزنَا جُلِد ثمانينَ
خلاصة حكم المحدث : [هو] من طريق ابن إسحاق قال وذكر عمرو بن شعيب فإن كان هذا تصريحا بالسماع فرجاله ثقات وإلا فهي عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس ، وبقية رجاله ثقات
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 6/283
التخريج : أخرجه أحمد (7028) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - حد القذف فرائض ومواريث - ميراث ولد الملاعنة لعان و تلاعن - إلحاق ولد الملاعنة بأمه لعان و تلاعن - اللعان
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد مخرجا (11/ 599)
7028 - حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: وذكر عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين، أنه يرث أمه، وترثه أمه، ومن قفاها به جلد ثمانين، ومن دعاه ولد زنا جلد ثمانين