الموسوعة الحديثية


- مَن شاء أوتَر بخَمْسٍ، ومَن شاء أوتَر بثلاثٍ، ومَن شاء أوتَر بواحدةٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو أيوب الأنصاري | المحدث : ابن العراقي | المصدر : طرح التثريب الصفحة أو الرقم : 3/75
التخريج : أخرجه النسائي (1710) مطولاً واللفظ له، وأخرجه أبو داود (1422)، وابن ماجه (1190) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: تراويح وتهجد وقيام ليل - بكم ركعة يوتر تراويح وتهجد وقيام ليل - صلاة الوتر صلاة - جواز التنفل بركعة واحدة صلاة - من أجاز أن يصلي ركعة واحدة تطوعا

أصول الحديث:


سنن النسائي (3/ 238)
: ‌1710 - أخبرنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا بقية قال: حدثني ضبارة بن أبي السليل، قال: حدثني دويد بن نافع قال: أخبرني ابن شهاب قال: حدثني عطاء بن يزيد ، عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة.

سنن أبي داود (2/ 62)
: 1422 - حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، حدثني قريش بن حيان العجلي، حدثنا بكر بن وائل، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل

[سنن ابن ماجه] (1/ 376 )
: ‌1190 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا الفريابي، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الوتر حق، فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة