الموسوعة الحديثية


- أمَر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقَتلِ سِتَّةٍ في الحَرَمِ أو قال خمسةٍ الشَّكُّ من أبي جَمرَةَ الحِدَأَةُ والغُرابُ والحَيَّةُ والعَقرَبُ والفَأرَةُ والكَلبُ العَقورُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمر البصري متروك
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 1/482
التخريج : أخرجه أحمد (2330)، والطبراني (11/35) (10959) بنحوه، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/29) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله صيد - الأمر بقتل الكلاب صيد - الأمر بقتل بعض الهوام صيد - قتل الفأرة صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (4/ 171 ط الرسالة)
((‌2330- حدثنا عثمان بن محمد، حدثنا جرير، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس، عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (( خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم، ويقتلن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والحية، والكلب العقور، والغراب)).

 [المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (11/ 35)
10959- حدثنا محمد بن أحمد أبو جعفر الترمذي، حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس (ح) ونافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتل المحرم الغراب، والحدأة، والعقرب، والكلب العقور، والفأرة.

الكامل في الضعفاء (5/ 29)
حدثنا أبو الفياض واثلة بن الحسن الأنصاري بعرفة ثنا يحيى بن عثمان ثنا عمر بن صالح عن أبي جمرة عن بن عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ستة في الحرم أو قال خمسة الشك من أبي جمرة الحدأة والغراب والحية والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولعمر بن صالح غير ما ذكرت من الحديث يسير عن أبي جمرة وعامة ما يرويه غير محفوظ.