الموسوعة الحديثية


- لا تشربوا في نقيرٍ، ولا مُزَفّتٍ، ولا دُبّاءٍ، ولا حَنْتَمٍ، واشربوا في الجلد المُوكّأ عليهِ، فإن اشتدّ فاكسروهُ بالماءِ، فإن أعياكُم فأهريقوه
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : قيس بن النعمان | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 3695
التخريج : أخرجه أبو داود (3695) واللفظ له، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (2934)
التصنيف الموضوعي: أشربة - إيكاء الأسقية أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - الخمر ومما تكون أشربة - النبيذ أشربة - كسر شدة النبيذ بالماء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 382 ط مع عون المعبود)
3695- حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن عوف، عن أبي القموص زيد بن علي، قال: حدثني رجل كان من الوفد الذين وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس يحسب عوف أن اسمه قيس بن النعمان فقال: ((لا تشربوا في نقير، ولا مزفت، ولا دباء، ولا حنتم، واشربوا في الجلد الموكى عليه، فإن اشتد فاكسروه بالماء، فإن أعياكم فأهريقوه)).

[الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم] (5/ 352)
‌2934- نا المقدمي، نا يحيى بن سعيد، نا عوف، عن أبي القموص، حدثني أحد الوفد الذين وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس فإن لا يكون قيس بن النعمان فأنا نسيت اسمه قال: أهدينا له في ما نهدي نوطا وقربة من تعضوض أو برني فقال: ((صدقة أو هدية)) فأحسبه نظر إلى ثمرة منها فأعادها مكانها ثم قال: ((أبلغوها آل محمد)) فسأله القوم عن أشياء حتى سألوه عن الشراب فقال: ((لا تشربوا في دباء ولا حنتم ولا نقير ولا مزفت واشربوا في الجلد الموكأ فإن اشتد فاكسروه بالماء فإن غلبكم فأهريقوه)) فقلنا: يا رسول الله، وما يدريك ما الحنتم والنقير والمزفت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنا لا أدري))