الموسوعة الحديثية


- سمِعْتُ النَّبيَّ لا مرَّةً ولا مرَّتَيْنِ ولا ثلاثةً حتَّى بلَغ عَشْرَ مِرارٍ أيُّما رجُلٍ تزوَّج امرأةً بما قلَّ مِن المَهرِ أو كثُر ليس في نفسِه أنْ يُؤدِّيَ إليها حقَّها خدَعها فمات ولَمْ يُؤدِّ إليها حقَّها لقي اللهَ يومَ القيامةِ وهو زانٍ وأيُّما رجُلٍ استدان دَيْنًا لا يُريدُ أنْ يُؤدِّيَ إلى صاحبِه حقَّه خدَعه حتَّى أخَذ مالَه فمات ولَمْ يُؤدِّه لقي اللهَ وهو سارقٌ
خلاصة حكم المحدث : لا يروى هذا الحديث عن أبي ميمون الكردي إلا سنان تفرد به أبو سعيد مولى بني هاشم
الراوي : والد ميمون الكردي | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 2/237
التخريج : أخرجه الطبراني في ((الصغير)) (111) واللفظ له، وأبو نعيم كما في ((أسد الغابة)) (6/ 345) باختلاف يسير، وابن منده كما في ((الإصابة)) (1/ 540) مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: قرض - من استقرض من الناس ليوفي أو يتلف نكاح - الصداق إيمان - الوعيد قرض - أداء الديون
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (2/ 237)
1851 - حدثنا أحمد بن القاسم البرتي، ببغداد قال: نا محمد بن عباد المكي قال: نا أبو سعيد، مولى بني هاشم، عن أبي خلدة، عن ميمون الكردي، عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثة حتى بلغ عشر مرار: أيما رجل تزوج امرأة بما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها، خدعها، فمات ولم يؤد إليها حقها، لقي الله يوم القيامة وهو زان

المعجم الصغير للطبراني (1/ 84)
111 - حدثنا أحمد بن القاسم البرني ببغداد , حدثنا محمد بن عباد المكي، حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم , عن أبي خلدة، عن ميمون الكردي، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها , فمات , ولم يؤد إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان , وأيما رجل استدان دينا لا يريد أن يؤدي إلى صاحبه حقه خدعة حتى أخذ ماله , فمات , ولم يرد إليه دينه لقي الله وهو سارق لم يرو أبو ميمون عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا غير هذا , ولا يروى عنه إلا بهذا الإسناد تفرد به أبو سعيد مولى بني هاشم , وهو ثقة , واسمه عبد الرحمن بن عبيد الله روى عنه أحمد بن حنبل , وأثنى عليه رضي الله عنه

أسد الغابة ط العلمية (6/ 345)
ميمون الكردي عن أبيه، قيل: اسمه جابان، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " أيما رجل تزوج امرأة يوم تزوجها، وهو لا يريد أن يعطيها مهرها، لقي الله يوم القيامة وهو زان. وأيما رجل استدان دينا، وهو لا يريد أداءه، فمات ولم يؤده، لقي الله يوم القيامة سارقا ". أخرجه ابن منده، وأبو نعيم.

الإصابة في تمييز الصحابة (1/ 540)
روى ابن مندة من طريق أبي سعيد مولى بني هاشم، عن أبي خالد: سمعت ميمون بن جابان الصردي عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة حتى بلغ عشرا يقول: من تزوج امرأة وهو ينوي ألا يعطيها الصداق لقي الله وهو زان . قلت: كذا قال عن أبيه إن كان محفوظا.