الموسوعة الحديثية


- قلتُ: يا أمَّ المؤمنينَ، متَى تُوتِرينَ ؟ قالت إذا أذَّنَ المؤذِّن قالَ الأسوَدُ: وإنَّما كانَ يؤذِّنُ بَعدَ الصُّبحِ
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : الأسود | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 3/88
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (869) واللفظ له، وعبد الرزاق (4628)، والبيهقي (4589) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: تراويح وتهجد وقيام ليل - صلاة الوتر أذان - أذان الفجر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (1/ 140)
869 - ما حدثنا ابن مرزوق , قال: ثنا وهب , عن شعبة , عن أبي إسحاق , عن الأسود قال: قلت يا أم المؤمنين , متى توترين؟ قالت إذا أذن المؤذن قال الأسود: وإنما كانوا يؤذنون بعد الصبح. وهذا تأذينهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الأسود إنما كان سماعه عن عائشة رضي الله عنها بالمدينة , وهي قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ما روينا عنها ذلك , فلم ينكر عليهم تركهم التأذين قبل الفجر , ولا أنكر ذلك غيرها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك أن مراد بلال بأذانه ذلك , الفجر وأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم إنما هو لإصابة طلوع الفجر. فلما رويت هذه الآثار على ما ذكرنا , وكان في حديث حفصة رضي الله عنها , أنهم كانوا لا يؤذنون حتى يطلع الفجر , فإن كان ذلك كذلك , فقد بطل المعنى الذي ذهب إليه , أبو يوسف. وإن كان المعنى على غير ذلك , وكانوا يؤذنون قبل الفجر على القصد منهم لذلك فإن حديث ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين أن ذلك التأذين كان لغير الصلاة. وفي تأذين ابن أم مكتوم بعد طلوع الفجر دليل أن ذلك موضع أذان لتلك الصلاة. ولو لم يكن ذلك موضع أذان لها لما أبيح الأذان فيها. فلما أبيح ذلك ثبت أن ذلك الوقت , وقت للأذان , واحتمل تقديمهم أذان بلال قبل ذلك ما ذكرنا. ثم اعتبرنا ذلك أيضا من طريق النظر لنستخرج من القولين , قولا صحيحا فرأينا سائر الصلوات , غير الفجر لا يؤذن لها إلا بعد دخول أوقاتها. واختلفوا في الفجر , فقال قوم: التأذين لها قبل دخول وقتها. وقال آخرون: بل هو بعد دخول وقتها. فالنظر على ما وصفنا أن يكون الأذان لها كالأذان لغيرها من الصلوات , فلما كان ذلك بعد دخول أوقاتها , كان أيضا في الفجر كذلك. فهذا هو النظر , وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه , ومحمد وسفيان الثوري

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (3/ 17)
4628 - عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة متى توترين؟ قالت: بين الأذان والإقامة قال: وما يؤذنون حتى يصبحوا.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (5/ 280)
4589 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد ابن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أسيد بن عاصم، حدثنا الحسين بن حفص، عن سفيان، حدثنا أبو إسحاق، عن الأسود قال: سألت عائشة - رضي الله عنها - متى توترين؟ قالت: بين الأذان والإقامة. وما يؤذنون حتى يصبحوا