الموسوعة الحديثية


- أنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بيعِ الطعامِ حتى يَجرَيَ فيه الصاعانِ صاعُ البائعِ وصاعُ المُشتَري فيكونُ له زيادتُه وعليه نُقصانُه
خلاصة حكم المحدث : مرسل وروي عن أنس وابن عباس بإسنادين ضعيفين
الراوي : الحسن البصري | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 3/986
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (23283)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (11308) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - ما جاء في الكيل قبل الشراء والبيع تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - الكيل والوزن بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (11/ 564)
23283- حدثنا حفص، عن هشام ، عن الحسن، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ، فتكون له زيادته وعليه نقصانه.

معرفة السنن والآثار (8/ 110)
11308 - وأنبأني أبو عبد الله إجازة، أن أبا الوليد أخبرهم قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال: حدثنا وكيع، عن الربيع بن صبيح، عن الحسن، وعن وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه [نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع، وصاع المشتري].