الموسوعة الحديثية


- كُنَّا مع عُتبةَ بنِ فَرْقَدٍ في أُناسٍ بالجبلِ، فرأَيْنا هلالَ شوَّالٍ نهارًا فأفطَرْنا؛ فكتَب في ذلك إلى عُمرَ بنِ الخطَّابِ، فكتَب عمرُ: الأهِلَّةُ بعضُها أعظمُ مِن بعضٍ؛ فإذا أصبحْتُم صيامًا، فلا تُفطِروا حتَّى تُمْسوا، إلَّا أنْ يشهَدَ رجُلانِ مسلمانِ -يَشهدانِ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له، وأنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه-: أنَّهما أهلَّاهُ بالأمسِ عَشِيًّا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : شقيق بن سلمة | المحدث : ابن تيمية | المصدر : شرح العمدة (الصيام) الصفحة أو الرقم : 1/163
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (9431)، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (2599)، والدارقطني في ((سننه)) (2196) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: إسلام - فضل الشهادتين صيام - الشهادة على رؤية الهلال صيام - الهلال يرى بالنهار صيام - من لم يقبل على رؤية هلال الفطر إلا شاهدين عدلين صيام - الصوم لرؤية الهلال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (5/ 220)
9431 - عبد الرزاق، عن معمر، عن الأعمش، عن شقيق قال: كتب إلينا عمر ونحن بخانقين: " أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال فلا تفطروا حتى يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس، وإذا حاصرتم أهل حصن فلا تنزلوهم على حكم الله وحكم رسوله، ولكن أنزلوهم على حكمكم، ثم احكموا فيهم بما شئتم، ولا تقولوا: لا تخف، ولا تدهل، ومترس فإن الله يعلم الألسنة ".

سنن سعيد بن منصور (2/ 271)
2599 - حدثنا سعيد قال: نا أبو شهاب، عن الأعمش، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، قال: أتأنا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بخانقين لهلال رمضان منا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم: أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا، فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس، وإذا حاصرتم أهل حصن، فأرادوكم على أن تنزلوهم على حكم الله فلا تنزلوهم على حكم الله، فإنكم لا تدرون ما حكم الله فيهم، ولكن أنزلوهم على حكمكم، ثم احكموا فيهم ما شئتم، وإذا قلتم لا بأس أو لا تدهل أو مترس فقد آمنتموهم فإن الله يعلم الألسنة 2600 - حدثنا سعيد قال: نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، بهذا الحديث قال: وإذا قال الرجل للرجل: لا تخف فقد أمنه، وإذا قال: مطرس فقد أمنه، وإذا قال: لا تدحل، فقد أمنه، فإن الله يعلم الألسنة.

سنن الدارقطني (3/ 121)
2196 - حدثنا أبو بكر النيسابوري , ثنا علي بن حرب , وسعدان بن نصر , قالا: نا أبو معاوية , ثنا الأعمش , عن شقيق , قال: جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين , قال في كتابه: إن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان. رواه شعبة , عن الأعمش , فقال: إذا رأيتم الهلال من أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس. هذا أصح من حديث ابن أبي ليلى. وقد تابع الأعمش , عن منصور.