الموسوعة الحديثية


- لا صَلاةَ لمن لم يقرَأْ بالحَمدِ وسورةٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] طريف السعدي متروك
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الذهبي | المصدر : تلخيص العلل المتناهية الصفحة أو الرقم : 143
التخريج : أخرجه ابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (706) بلفظه، وأبو داود (818)، والترمذي (238) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - القراءة خلف الإمام صلاة - قراءة السورة بعد الفاتحة صلاة - قراءة الفاتحة صلاة - ما يجزئ من القراءة في الصلاة صلاة - القراءة في السرية والجهرية للإمام والمأموم والمنفرد
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[العلل المتناهية في الأحاديث الواهية] (1/ 419)
: 706-حديث آخر أنا الكروخي قال نا أبو عامرالأزدي وأبو بكر الغورجي قالا أخبرنا الجراحي قال نا المحبوبي قال نا الترمذي قال نا سفيان بن وكيع قال نا محمد بن الفضل عن أبي سفيان طريف السعدي عن أبي نضرة عن أبي ‌سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"‌لا ‌صلاة ‌لمن ‌لم يقرأ بالحمد لله وسورة في فريضة وغيرها". قال المؤلف: هذا حديث لا يصح. قال أحمد: ويحيى طريف ليس بشيء وقال النسائي متروك.

سنن أبي داود (1/ 216 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 818 - حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا همام، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي ‌سعيد، قال: ‌أمرنا ‌أن ‌نقرأ ‌بفاتحة ‌الكتاب ‌وما ‌تيسر

[سنن الترمذي] (2/ 463)
: 238 - حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا محمد بن الفضيل، عن أبي سفيان، طريف السعدي عن أبي نضرة، عن أبي ‌سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌مفتاح ‌الصلاة ‌الطهور، ‌وتحريمها ‌التكبير، ‌وتحليلها ‌التسليم، ‌ولا ‌صلاة لمن لم يقرأ بالحمد، وسورة في فريضة أو غيرها، وفي الباب عن علي، وعائشة وحديث علي بن أبي طالب أجود إسنادا وأصح من حديث أبي ‌سعيد، وقد كتبناه في أول كتاب الوضوء والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: إن تحريم الصلاة التكبير، ولا يكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير " سمعت أبا بكر محمد بن أبان، يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي، يقول: لو افتتح الرجل الصلاة بسبعين اسما من أسماء الله تعالى ولم يكبر لم يجزه، وإن أحدث قبل أن يسلم أمرته أن يتوضأ، ثم يرجع إلى مكانه ويسلم، إنما الأمر على وجهه وأبو نضرة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة "