الموسوعة الحديثية


- المُدَّعَى عليهِ أولى باليمينِ إذا لمْ تكُنْ بَيِّنَةٌ
خلاصة حكم المحدث : بواطيل عن أبي حنيفة حدث بها أحمد بن عبد الله اللجلاج
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 1/320
التخريج : أخرجه أحمد (3348) مختصراً، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (1/194) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: شهادات - اليمين على المدعى عليه أقضية وأحكام - استحلاف المنكر إذا لم يكن بينة أقضية وأحكام - اليمين على المدعى عليه في الأموال والدماء
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (5/ 355 ط الرسالة)
((3348- حدثنا وكيع، عن محمد بن سليم، عن ابن أبي مليكة: أن ابن عباس كتب إليه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( المدعى عليه أولى باليمين)).

الكامل في ضعفاء الرجال- الفكر (1/ 194)
أنبأنا احمد بن علي بن الحسن بن زياد المدائني حدثنا احمد بن عبد الله أبو علي الكندي حدثنا إبراهيم بن الجراح السجستاني حدثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة عن منصور بن المعتمر عن الشعبي عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يجوز للمعتوه طلاق ولا بيع ولا شراء وبإسناده عن أبي حنيفة عن حماد عن الشعبي عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدعى عليه أولى باليمين إذا لم تكن بينة. قال الشيخ وهذه الأحاديث لأبي حنيفة لم يحدث بها الا احمد بن عبد الله هذا وهي بواطيل عن أبي حنيفة ولا يعرف احمد بن عبد الله هذا الا بهذه الأحاديث.