الموسوعة الحديثية


- إذا وطئَ أحدُكُمُ الأذَى بخُفِّهِ أو نعلِهِ فطَهورُهُما التُّرابُ
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن خزيمة | المصدر : صحيح ابن خزيمة الصفحة أو الرقم : 1/ 394
التخريج : أخرجه أبو داود (386)، وابن حبان (1404)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (289) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: طهارة - الأذى يصيب النعل طهارة - الاكتفاء بالتراب للنعل
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح ابن خزيمة (1/ 148)
292 - نا الحسن بن عبد الله بن منصور الأنطاكي، نا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه أو نعله فطهورهما التراب قال أبو بكر: خبر أبي نصر، عن أبي سعيد في قصة النعلين من هذا الباب قد خرجته في كتاب الصلاة

سنن أبي داود (1/ 105)
386 - حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثني محمد بن كثير يعني الصنعاني، عن الأوزاعي، عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال: إذا وطئ الأذى بخفيه، فطهورهما التراب

صحيح ابن حبان (4/ 250)
1404 - أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون، قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب.

شرح معاني الآثار (1/ 51)
289 - حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن كثير، قال: ثنا الأوزاعي، عن محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه أو بنعله , فطهورهما التراب قال أبو جعفر: فكان ذلك التراب يجزئ عن غسلهما , وليس في ذلك دليل على طهارة الأذى في نفسه. فكذلك ما روينا في المني , يحتمل أن يكون كان حكمه عندهما كذلك يطهر الثوب بإزالتهم إياه عنه بالفرك وهو في نفسه نجس , كما كان الأذى يطهر النعل بإزالتهم إياه عنها , وهو في نفسه نجس. فالذي وقفنا عليه من هذه الآثار المروية في المني , هو أن الثوب يطهر مما أصابه من ذلك بالفرك إذا كان يابسا ويجزئ ذلك من الغسل وليس في شيء من هذا , دليل على حكمه هو في نفسه , أطاهر هو أم نجس؟ . فذهب ذاهب إلى أنه قد روي عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على أنه كان، عندها، نجسا , وذكر في ذلك