الموسوعة الحديثية


- خطبَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ : يا أيُّها النَّاسُ، إنَّ اللَّهَ كتبَ عليكمُ الحجَّ فقامَ الأقرعُ بنُ حابسٍ، فقالَ : يا رسولَ اللَّهِ أفي كلِّ عامٍ ؟ قال لَو قلتُها لوجبَت ولَو وجبَت لم تعملوا بِها ولن تستطيعوا أن تعملوا بِها، الحجُّ مرَّةً، فمَن زادَ فَهوَ تطوُّعٌ
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة إلى صحته]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : عمدة التفسير الصفحة أو الرقم : 1/395
التخريج : أخرجه أحمد (2642)، والطحاوي في ((أحكام القرآن)) (1111)، والحاكم (3155) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حج - وجوب الحج إيمان - الدين يسر جمعة - خطبة النبي صلى الله عليه وسلم حج - فرض الحج الواجب في العمر مرة علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (4/ 392 ط الرسالة)
((‌2642- حدثنا عفان، حدثنا سليمان بن كثير أبو داود الواسطي، قال: سمعت ابن شهاب يحدث، عن أبي سنان، عن ابن عباس، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (( يا أيها الناس، كتب عليكم الحج)) قال: فقام الأقرع بن حابس، فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: (( لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها، الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع)).

أحكام القرآن للطحاوي (2/ 8)
1111- حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: حدثنا سليمان بن كثير، قال: حدثنا الزهري، عن أبي سنان، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( يا أيها الناس، كتب عليكم الحج))، فقام الأقرع بن حابس، فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: (( لو قلتها لوجبت، ثم لا تستطيعون أن تعملوا بها، الحج مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع)). أحكام القرآن للطحاوي (2/ 8) 1112- حدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة، قال: حدثنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا سليمان بن كثير، فذكر بإسناده مثله.

[المستدرك على الصحيحين] (2/ 321)
‌3155- حدثنا محمد بن صالح بن هانئ، ثنا الحسين بن الفضل البجلي، ثنا عفان بن مسلم، ثنا سليمان بن كثير، قال: سمعت ابن شهاب، يحدث، عن أبي سنان، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج)) فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: ((لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها، أو لم تستطيعوا أن تعملوا بها، الحج مرة، فمن زاد فتطوع)) هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (( هكذا رواه سفيان بن حسين الواسطي، عن الزهري.