الموسوعة الحديثية


- أن عليًّا رضيَ اللهُ عنهُ قال : هي عندَه على ما بقِيَ من طلاقِها
خلاصة حكم المحدث : أصح رواية
الراوي : مزيدة عن أبيه | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/365
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (11154)، وسعيد بن منصور (1528) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجل يطلق تطليقة أو تطلقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده طلاق - ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (15/ 337 ت التركي)
: 15236 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف، أخبرنا أبو سعيد ابن الأعرابي، حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن الحكم، عن رجل من أهل هجر يقال له: ‌مزيدة. عن أبيه، أن عليا رضي الله عنه [[عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو اثنتين فنكحت زوجا، ثم مات عنها أو طلقها، فرجعت إلى الزوج الأول، على كم هى عنده؟]] قال: ‌هى ‌عنده ‌على ‌ما ‌بقى ‌من طلاقها. قال سعيد: وكان قتادة يأخذ بهذا القول. يعنى في الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين، ثم تتزوج ثم يراجعها.

مصنف عبد الرزاق (6/ 352 ت الأعظمي)
: 11154 - عن الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم بن عتيبة، عن مزيدة بن جابر، عن أبيه، عن علي [[أن أبا هريرة كان بالبحرين مع العلاء بن الحضرمي، فسأله رجل من عبد القيس طلق امرأته تطليقة، أو تطليقتين فتركها حتى عدتها فنكحها رجل آخر فطلقها أو مات عنها، قال أبو سعيد: وجدت في كتاب غيري، وسقط علي من كتابي، ثم نكحها زوجها الأول وطلقها تطليقتين، ]] قال: ‌هي ‌على ‌ما ‌بقي ‌من ‌الطلاق

[سنن سعيد بن منصور- الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي] (1/ 398)
: 1528 - حدثنا هشيم، أنا ابن أبي ليلى، قال: سمعت ‌مزيدة بن جابر ، يحدث عن أبيه، عن علي، مثل ذلك [[عن رجل، من أهل البحرين طلق امرأته تطليقتين، وانقضت عدتها، ثم تزوجها رجل فطلقها، فرجعت إليه قال: هي على ما بقي من الطلاق]]