الموسوعة الحديثية


- إذا اختلفَ البَيِّعانِ والمَبيعُ مُستَهلَكٌ فالقَولُ قَولُ البائعِ
خلاصة حكم المحدث : من رواية عبد الله بن عصمة, وهو ضعيف
الراوي : عبدالله | المحدث : الزركشي الحنبلي | المصدر : شرح الزركشي على الخرقي الصفحة أو الرقم : 3/622
التخريج : أخرجه الدارقطني (2865) بلفظه تاما، وأحمد (4447) باختلاف يسير، والنسائي (4649) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - اختلاف البيعين بيوع - آداب البيع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (معتمد)
(3/ 413) 2865- حدثنا أبو القاسم بدر بن الهيثم القاضي , حدثنا محمد بن عبيد بن عتبة , حدثنا أحمد بن مسبح الجمال , حدثنا عصمة بن عبد الله , حدثنا إسرائيل , عن الأعمش , عن أبي وائل , عن عبد الله , قال : إذا اختلف البيعان والمبيع مستهلك فالقول قول البائع , ورفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. [عصمة هذا ليس بالقوي]

[مسند أحمد] مخرجا (7/ 446)
4447 - قرأت على أبي، حدثنا عمر بن سعد أبو داود، حدثنا سفيان، عن معن، عن القاسم، قال: اختلف عبد الله، والأشعث فقال: ذا بعشرة، وقال: ذا بعشرين، قال: اجعل بيني وبينك رجلا قال: أنت بيني، وبين نفسك، قال: أقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف البيعان، ولم تكن بينة، فالقول قول البائع، أو يترادان البيع " آخر مسند عبد الله بن مسعود

سنن النسائي (7/ 303)
4649 - أخبرني إبراهيم بن الحسن، ويوسف بن سعيد، وعبد الرحمن بن خالد، واللفظ لإبراهيم قالوا: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرني إسماعيل بن أمية، عن عبد الملك بن عبيد قال: حضرنا أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود أتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال أحدهما: أخذتها بكذا وبكذا، وقال: هذا بعتها بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة: أتي ابن مسعود في مثل هذا، فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمثل هذا: فأمر البائع أن يستحلف، ثم يختار المبتاع، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك