الموسوعة الحديثية


- عن جابرٍ إن كنَّا لننكِحُ المرأةَ على حفنةٍ وحفنتينِ من الدَّقيقِ
خلاصة حكم المحدث : غير محفوظ
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 5/223
التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (3591)، والجورقاني في ((الأباطيل والمناكير)) (536) معلقًا واللفظ لهما، وأبو داود (2110) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الحث على التزويج نكاح - الصداق نكاح - ما يستحب من القصد في الصداق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (4/ 136)
ثنا عبد الله بن محمد بن مسلم ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو قتادة الحراني ثنا عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير عن جابر ان كنا لننكح المرأة على حفنة وحفنتين من الدقيق. قال الشيخ وهذه الأحاديث عن أبي الزبير غير محفوظة

سنن الدارقطني (4/ 353)
3591 - نا أبو بكر النيسابوري , نا سعدان بن نصر , نا عبد الله بن واقد أبو قتادة , عن عبد الله بن المؤمل , عن أبي الزبير , عن جابر, قال: إن كنا لننكح المرأة على الحفنة والحفنتين من الدقيق

الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير (2/ 177)
536 - وروى أبو قتادة، عن عبد الله بن داود، عن عبد الله بن المؤمل، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: إنا كنا لننكح المرأة على الحفنة، والحفنتين من الدقيق

سنن أبي داود (2/ 236)
2110 - حدثنا إسحاق بن جبرائيل البغدادي، أخبرنا يزيد، أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل. قال أبو داود: رواه عبد الرحمن بن مهدي، عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر، موقوفا. ورواه أبو عاصم، عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة، من الطعام على معنى المتعة. قال أبو داود: رواه ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، على معنى أبي عاصم