الموسوعة الحديثية


- قال عبدالله بن مسعود: من فاتَتْهُ الركعتانِ فليُصلِّ أربعًا
خلاصة حكم المحدث : بعض طرقه صحيح وحسنه
الراوي : [أبو الأحوص عوف بن مالك] | المحدث : الألباني | المصدر : الأجوبة النافعة الصفحة أو الرقم : 47
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (9/ 308) (9545)، واللفظ له، وعبد الرزاق (5477)، وابن أبي شيبة (5332)، بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: جمعة - صلاة الجمعة ركعتان جمعة - فرض الجمعة جمعة - من فاته خطبة الجمعة يصلي أربعا جمعة - من فاتته الجمعة كم يصلي جمعة - ترك الجمعة من غير عذر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الكبير للطبراني] (9/ 308)
: 9545 - حدثنا الحسين بن جعفر القتات الكوفي، ثنا منجاب بن الحارث، ثنا علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى، ‌ومن ‌فاتته ‌الركعتان ‌فليصل ‌أربعا

مصنف عبد الرزاق (3/ 235 ت الأعظمي)
: 5477 - عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود قال: من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة، ‌ومن ‌لم ‌يدرك ‌الركعة ‌فليصل ‌أربعا

مصنف ابن أبي شيبة (1/ 461 ت الحوت)
: 5332 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، قال: قال عبد الله: من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى، ‌ومن ‌لم ‌يدرك ‌الركوع ‌فليصل ‌أربعا