الموسوعة الحديثية


- عَنْ عَائِشَةَ، أنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ مِن أُنَاسٍ مِنَ الأنْصَارِ وَاشْتَرَطُوا الوَلَاءَ، فَقالَ: رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: الوَلَاءُ لِمَن وَلِيَ النِّعْمَةَ، وَخَيَّرَهَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ وَكانَ زَوْجُهَا عَبْدًا، وَأَهْدَتْ لِعَائِشَةَ لَحْمًا، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: لو صَنَعْتُمْ لَنَا مِن هذا اللَّحْمِ، قالَتْ عَائِشَةُ: تُصُدِّقَ به علَى بَرِيرَةَ، فَقالَ: هو لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1504
التخريج : أخرجه البخاري (5430، 6760) مفرقاً دون ذكر أن زوج بريرة كان عبداً
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع صدقة - إذا تحولت الصدقة عتق وولاء - الولاء لمن أعتق طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت مناقب وفضائل - بريرة مولاة عائشة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 77)
5430- حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن ربيعة: أنه سمع القاسم بن محمد يقول: ((كان في بريرة ثلاث سنن أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقها، فقال أهلها: ولنا الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو شئت شرطتيه لهم، فإنما الولاء لمن أعتق. قال: وأعتقت فخيرت في أن تقر تحت زوجها أو تفارقه، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيت عائشة وعلى النار برمة تفور، فدعا بالغداء، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أر لحما؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ولكنه لحم تصدق به على بريرة فأهدته لنا، فقال: هو صدقة عليها وهدية لنا)). 6760- حدثنا ابن سلام، أخبرنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الولاء لمن أعطى الورق، وولي النعمة)).