الموسوعة الحديثية


- عن أبي بكرٍ رضي الله عنه أنه أعطى جابرا رضي الله عنه عدّةً كانتْ له عندَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال : وأزيدُكَ أنه لا زكاةَ فيهِ حتى يحولَ عليهِ الحولُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] إسماعيل هو المكي فيه ضعف، والعدة مذكورة/في الصحيح بغير هذا السياق
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : المطالب العالية الصفحة أو الرقم : 1/354
التخريج : أخرجه ابن زنجويه في ((الأموال)) (1618) باختلاف يسير مطولًا، ومالك (837)، وابن أبي شيبة (10317) مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: زكاة - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول زكاة - ما لا زكاة فيه فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - ذكر من قضى دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعداته
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (5/ 493)
894 – إسحاق أخبرنا أبو خالد حدثنا إسماعيل بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه أعطى جابرا رضي الله عنه عدة كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأزيدك أنه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. إسماعيل هو المكي فيه ضعف والعدة مذكورة في الصحيح بغير هذا السياق

الأموال لابن زنجويه (3/ 914)
1618 - حدثنا أبو بكر ثنا حميد ثنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي الزبير، وعمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله قال: " لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: من كان له دين على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عدة فليقم , قال جابر: فقمت فقلت: وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أتاه مال أن يعطيني هكذا وهكذا , ثلاثا يحثي بيده , فدعا أبو بكر, فحثا له ثلاث مرات , قال: وأزيدك , ليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول فتنحيت فعددتها , فلم تزد ولن تنقص على ألف درهم وخمسمائة درهم "

موطأ مالك ت الأعظمي (2/ 344)
837 - مالك، عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم. هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة. حتى يحول عليه الحول. قال القاسم بن محمد: وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم. يسأل الرجل، هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قال: نعم. أخذ من عطائه زكاة ذلك المال. وإن قال: لا. أسلم إليه عطاءه، ولم يأخذ منه شيئا.

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (6/ 479)
10317- حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن الأعمش ، عن رجل ، عن جابر ، عن أبي بكر، قال : ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول.