الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رَضِي اللهُ عنه، قال: ما بالُ رجالٍ يطَؤون ولائدَهم، ثم يدَعونهنَّ يخرُجْنَ، لا تأتيني وليدةٌ يعترِفُ سيِّدُها أنْ قد ألَمَّ بها ، إلَّا ألحَقْتُ به ولَدَها، فأرسِلوهنَّ بعدُ، أو أمسِكوهنَّ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : صفية بنت أبي عبيد | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 2379
التخريج : أخرجه مالك (2746)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4726)، والبيهقي (15463) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: رضاع - الولد للفراش عتق وولاء - أمهات الأولاد نكاح - الولد للفراش التسري - وطء الأمة ونكاحها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 1075)
2746 - مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه؛ أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال يطؤون ولائدهم. ثم يعزلونهن؟ لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها. إلا ألحقت به ولدها. فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا.

شرح معاني الآثار (3/ 114)
: 4726 - حدثنا يونس ، قال: أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ، قال: ما ‌بال ‌رجال ‌يطئون ولائدهم ، ثم يعزلونهن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا قد ألحقت به ولدها ، فاعزلوا أو اتركوا "

السنن الكبير للبيهقي (15/ 483 ت التركي)
: 15463 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق المزكى، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعى، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: ما ‌بال ‌رجال ‌يطئون ولائدهم ثم يعزلونهن؟ لا تأتينى وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد أو اتركوا