الموسوعة الحديثية


- عَن عُروةَ حِكايةً عَن كِتابٍ كَتَبَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى أهلِ اليَمَنِ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : عروة بن الزبير | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 18559
التخريج : أخرجه أبو عبيد في ((الأموال)) (66)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (745)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (5353) بنحوه تامًا.
التصنيف الموضوعي: جزية - من لا تضرب عليه الجزية جزية - أخذ الجزية كتب النبي - كتاب النبي لأهل اليمن جزية - أحكام الجزية وعلى من تكون
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الأموال للقاسم بن سلام (ص: 35)
66 - حدثنا عثمان بن صالح، عن عبد الله بن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير، قال: " كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن: إنه من كان على يهودية أو نصرانية فإنه لا يفتن عنها، وعليه الجزية، على كل حالم: ذكر أو أنثى، عبد أو أمة، دينار واف أو قيمته من المعافر، فمن أدى ذلك إلى رسلي فإنه له ذمة الله وذمة رسوله، ومن منعه منكم فإنه عدو لله ولرسوله وللمؤمنين " قال أبو عبيد: فقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من أهل اليمن، وهم عرب، إذ كانوا أهل كتاب، وقبلها من أهل نجران، وهم من بني الحارث بن كعب

الأموال لابن زنجويه (2/ 462)
745 - قال أبو عبيد: ثنا عثمان بن صالح، عن عبد الله بن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل هجر: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد النبي إلى أهل هجر، سلم أنتم، فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فإني أوصيكم بالله وبأنفسكم أن لا تضلوا بعد إذ هديتم، ولا تغووا بعد إذ رشدتم، أما بعد، فقد جاءني وفدكم فلم آت إليهم إلا ما سرهم، وإني لو جهدت حقي فيكم كله أخرجتكم من هجر، فشفعت غائبكم، وأفضلت على شاهدكم، فاذكروا نعمة الله عليكم، أما بعد، فإنه قد أتاني الذي صنعتم، وإنه من يحسن منكم لا يحمل عليه ذنب المسيء، فإذا جاءكم أمرائي فأطيعوهم وانصروهم على أمر الله وفي سبيله، فإنه من يعمل منكم عملا صالحا فلن يضل له عند الله ولا عندي "

شرح مشكل الآثار (13/ 389)
5353 - فوجدنا علي بن عبد العزيز قد كتب إلينا يحدثنا عن أبي عبيد القاسم بن سلام، عن عثمان بن صالح، عن عبد الله بن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لأهل أيلة: " بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أمنة من الله عز وجل، ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم ليحنة بن رؤبة، وأهل أيلة لسفنهم، ولسيارتهم، ولبحرهم، ولبرهم، ذمة الله عز وجل، وذمة محمد النبي صلى الله عليه وسلم، ولمن كان معهم من كل مار من الناس من أهل الشام، واليمن، وأهل البحر، فمن أحدث حدثا، فإنه لا يحول ماله دون نفسه، وإنه طيبة لمن أخذه من الناس، ولا يحل أن يمنعوا ماء يردونه، ولا طريقا يردونها من بر أو بحر " هذا كتاب جهيم بن الصلت ووجدنا محمد بن عزيز بن عبد الله بن زياد بن عقيل الأيلي قد ذكر لنا أن الكتاب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم كتبه ليحنة بن رؤبة، ولأهل أيلة مما أخذوه كابرا عن كابر، فأخذناه عن محمد بن عزيز: " بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أمنة من الله عز وجل ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله ليحنة بن رؤبة، وأهل أيلة سفنهم، وسيارتهم في البحر، والبر، لهم ذمة الله عز وجل، ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم، ولمن يكون معهم من كل مار من أهل اليمن، والبحر، فمن أحدث منهم فإنه لا يحول ماله دون نفسه، وإنه طيبة لمن أخذه من الناس، وإنه لا يحل أن يمنعوا ماء يردونه، ولا طريقا يردونها من بحر أو بر " هذا كتاب جهيم بن الصلت، وشرحبيل فوقفنا بما في هاتين الروايتين على كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المعنى، كيف كان؟ ثم نظرنا في المعنى الذي من أجله كتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الكتاب، فوجدنا القادمين الذين كانوا يقدمون عليهم من اليمن، ومن الشام كانوا على غير دين الإسلام من الشرك، ومن النصرانية، ومن اليهودية، وكان لمن وافاهم من المسلمين في شيء من تلك المواضع أن يغنمهم، كما نغنم من وجدناه في بلادنا من أهل الحرب، ممن دخل إلينا بلا أمان، فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كتب لهم، مما ذكرنا بخلاف ذلك الحكم، وجعلهم إذا دخلوا هذه المواضع آمنين على أنفسهم، وعلى ما معهم من الأموال، وكان في ذلك لمن كتب له ذلك الكتاب أعظم المنافع، لأنهم يميرونهم، ويجلبون إليهم الأطعمة التي يعيشون منها، وما سوى ذلك من الأشياء التي ينتفعون بها، لا سيما وأيلة لا زرع لها فإن قال قائل: أفكانوا يعشرون كما يعشر الحربيون إذا دخلوا من دار الإسلام سوى تلك المواضع بأمان، ومعهم أموال يريدون التصرف فيها والبيع لها في دار الإسلام؟ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أنه قد يحتمل أن يكونوا كانوا يعشرون، كما يعشر من سواهم من تجار دار الحرب، إذا دخلوا دار الإسلام بأمان بالأموال التي يحاولون التصرف بها في دار الإسلام، ويحتمل أن يكون ذلك مما رفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم ليرغبوا بذلك في الحمل إلى ذلك الموضع، كما خفف عمر رضي الله عنه، عن من كان يقدم المدينة من ناحية الشام بالتجارات، فردهم من العشر إلى نصف العشر، ليكون ذلك سببا لحملهم إلى المدينة، وسنذكر ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يوجب أن يعشر أهل الحرب، مما يدخلون به دار الإسلام من التجارات، وما روي عن أصحابه في ذلك فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله، والله نسأله التوفيق