الموسوعة الحديثية


- لم يَكُنِ السَّارِقُ يُقطَعُ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الشَّيءِ التَّافِهِ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل حجة [له] متابعة
الراوي : عروة بن الزبير | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 5/350
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (18959)، وابن أبي شيبة (28693)، وإسحاق بن راهويه في ((مسنده)) (739) بنحوه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق حدود - لا قطع فيمن سرق شيئا من الثمر حتى يحرز

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (10/ 234)
18959 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: أخبرني هشام بن عروة , قال: أخبرنا عروة: أن سارقا لم يقطع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من مجن , حجفة أو ترس وكل واحد منها يومئذ ذو ثمن , وأن السارق لم يكن يقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (14/ 372)
28693- حدثنا وكيع ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه، قال : كان السارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقطع في ثمن المجن ، وكان المجن يومئذ له ثمن ، ولم يكن يقطع في الشيء التافه.

مسند إسحاق بن راهويه (2/ 232)
739 - أخبرنا عيسى بن يونس، نا هشام بن عروة، عن أبيه، قال: لم تكن يد السارق تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه، ولم تكن تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن مجن أو حجفة أو ترس.