الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : غاية المرام الصفحة أو الرقم : 363
التخريج : أخرجه البخاري (2328) مطولاً، ومسلم (1551) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: غنائم - قسمة خيبر مزارعة - القوم يشتركون في الزرع مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - المزارعة مع اليهود مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 104)
2328- حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله، عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره، عن النبي صلى الله عليه وسلم ((عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه مائة وسق، ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير، فقسم عمر خيبر، فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض، أو يمضي لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض)).

[صحيح مسلم] (3/ 1186 )
((1- (‌1551) حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب (واللفظ لزهير) قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيد الله. أخبرني نافع عن ابن عمر؛أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع)).