الموسوعة الحديثية


- عن عمرَ ثلاثٌ اللاعِبُ فيهنّ والجادُّ سواء الطلاقُ والصدقةُ والعِتْقُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] إبراهيم بن عمرو ضعيف وعبد الكريم بن أبي المخارق غير ثقة
الراوي : جعدة بن هبيرة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/207
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (10248) واللفظ له، وابن أبي شيبة (18715) بمعناه، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1610) بمعناه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الجد والهزل في النكاح والطلاق والرجعة والعتق طلاق - إمضاء الطلاق في الهزل
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (9/ 207)
ومن طريق فيها ابراهيم بن عمرو وهو ضعيف عن عبد الكريم ابن أبى المخارق وهو غير ثقة عن جعدة بن هبيرة عن عمر ثلاث اللاعب فيهن والجاد سواء الطلاق والصدقة والعتق.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 134)
10248 - عن إبراهيم بن عمر، عن عبد الكريم أبي أمية، عن جعدة بن هبيرة، أن عمر بن الخطاب قال: " ثلاث اللاعب فيهن والجاد سواء: الطلاق، والصدقة، والعتاقة ". قال عبد الكريم: وقال طلق بن حبيب: والهدي والنذر

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (10/ 30)
18715- حدثنا أبو معاوية ، عن حجاج ، عن سليمان بن سحيم ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر، قال : أربع جائزات على كل حال : العتق ، والطلاق ، والنكاح ، والنذر.

سنن سعيد بن منصور (1/ 417)
1610 - حدثنا سعيد قال: نا أبو معاوية، قال: نا حجاج، عن سليمان بن سحيم، عن سعيد بن المسيب، عن عمر، قال: " أربعة يمسي الله عز وجل وهو عليهم ساخط، ويصبح وهو عليهم غضبان: المتشبهون من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، والذي يأتي بهيمة، والعامل بعمل قوم لوط ". وقال عمر رضي الله عنه: أربع جائزات على كل أحد: العتاق، والطلاق، والنذور، والنكاح