الموسوعة الحديثية


- أنَّ الزبيرَ أمر بوَسَخٍ في ظهرِه فحُكَّ وهو مُحرِمٌ.
خلاصة حكم المحدث : فيه ابن أبي يحيى واه
الراوي : ابن أبي يحيى | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 4/1807
التخريج : أخرجه البيهقي (9211)، والشافعي في ((الأم)) (2/ 225) بلفظهما.
التصنيف الموضوعي: حج - الغسل للمحرم حج - مباحات الإحرام طهارة - إزالة النجاسات
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المهذب في اختصار السنن الكبير (4/ 1807)
: 7771 - الشافعي، أنا ابن أبي يحيى، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس "أنه دخل حماما وهو بالجحفة وهو محرم وقال: ما يعبأ الله بأوساخنا شيئا". وأنا ابن أبي يحيى " ‌أن ‌الزبير ‌أمر ‌بوسخ ‌في ‌ظهره ‌فحك ‌وهو ‌محرم". قلت: ابن أبي يحيى واه.

السنن الكبير للبيهقي (9/ 489 ت التركي)
: 9211 - وأخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعى، أخبرنا ابن أبي يحيى، أن الزبير بن العوام أمر بوسخ في ‌ظهره ‌فحك ‌وهو ‌محرم.

الأم للإمام الشافعي (2/ 225 ط الفكر)
: أخبرنا ابن أبي نجيح أن الزبير بن العوام أمر بوسخ في ‌ظهره ‌فحك ‌وهو ‌محرم