الموسوعة الحديثية


- أنَّ بَشيرَ بنَ سعدٍ جاء بالنُّعمانِ إلى رسولِ اللهِ فقال: إنِّي نحَلْتُ ابني هذا العبدَ فقال له رسولُ اللهِ وكلَّ ولَدِكَ نحَلْتَ قال لا قال فاردُدْه
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن أيوب بن موسى إلا عيسى بن جابر الصعيدي تفرد به ابنه عنه ولم يكتبها إلا ابن رشدين
الراوي : النعمان بن بشير | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 1/121
التخريج : أخرجه ابن حبان (5097) بلفظه، ومسلم (10/ 1623)، والترمذي (1367) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم شهادات - الشهادة على الجور هبة وهدية - الهبة للأولاد علم - السؤال للانتفاع وإن كثر هبة وهدية - الإشهاد في الهبة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط - للطبراني] (1/ 121)
: 380 - وبإسناده عن أيوب بن موسى، عن ابن شهاب،. أن حميد بن عبد الرحمن، حدثه، أن بشير بن سعد، جاء بالنعمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ‌إني ‌نحلت ‌ابني ‌هذا العبد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكل ولدك نحلت؟ قال: لا قال: فاردده

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (11/ 496)
: 5097 - أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا القعنبي، قال: حدثنا ليث بن سعد عن بن شهاب، عن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن عن النعمان بن بشير أن بشير بن سعد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ‌إني ‌نحلت ‌ابني ‌هذا ‌هذا ‌العبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أوكل ولدك نحلت هذا؟ " قال: لا. قال: "فاردده".

[صحيح مسلم] (5/ 65)
: 10 - (1623) وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، ومحمد بن النعمان، عن النعمان بن بشير قال: أتى بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال: أكل بنيك نحلت؟ قال: لا، قال: فاردده .

سنن الترمذي (3/ 641)
: 1367 - حدثنا نصر بن علي، وسعيد بن عبد الرحمن المعنى واحد، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، وعن محمد بن النعمان بن بشير، يحدثان، عن النعمان بن بشير، أن أباه نحل ابنا له غلاما، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده، فقال: ‌أكل ‌ولدك ‌نحلته مثل ما نحلت هذا؟، قال: لا، قال: فاردده: هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه، عن النعمان بن بشير والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يستحبون التسوية بين الولد، حتى قال بعضهم: يسوي بين ولده حتى في القبلة، وقال بعضهم: يسوي بين ولده في النحل والعطية، يعني الذكر والأنثى سواء، وهو قول سفيان الثوري، وقال بعضهم: التسوية بين الولد أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين مثل قسمة الميراث، وهو قول أحمد، وإسحاق.