الموسوعة الحديثية


- أنَّ يومَ أمِّ سلمةَ رضيَ اللَّهُ عنها صارَ إلى يومِ النَّحرِ فأمرَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ليلةَ جَمعٍ أن تُفيضَ، فرمَت جَمرةَ العَقبةِ ، وصلَّتِ الفَجرَ بمَكَّةَ
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات [ولكنه] مضطرب سنداً ومتناً
الراوي : عروة | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 10/47
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3988) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حج - الإفاضة حج - رمي الجمار وكيفيته حج - رمي جمرة العقبة فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أمهات المؤمنين وما يتعلق بهن من أحكام
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (2/ 218)
3988 - حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال: أنا حماد بن سلمة , عن هشام بن عروة عن عروة أن يوم أم سلمة رضي الله عنها دار إلى يوم النحر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة جمع أن تفيض , فرمت جمرة العقبة , وصلت الفجر بمكة قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن رمي جمرة العقبة , ليلة النحر , قبل طلوع الفجر , جائز. واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وقالوا: لا يجوز أن تكون صلت الصبح بمكة إلا وقد كان رميها جمرة العقبة قبل طلوع الفجر لبعد ما بين الموضعين. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا يجوز لأحد أن يرميها قبل طلوع الفجر , ومن رماها قبل طلوع الفجر , فهو في حكم من لم يرم , وعليه أن يعيد الرمي في وقت الرمي , فإن لم يفعل , كان عليه لذلك دم. وكان من الحجة لهم في ذلك , أن هذا الحديث قد اختلف فيه عن هشام بن عروة , فروي عنه على ما ذكرنا , وروي عنه على خلاف ذلك