الموسوعة الحديثية


- إذا زَنَتْ أمَةُ أحدِكم فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ في الرَّابعةِ فليَبِعْها ولو بحَبلٍ من شَعرٍ -أو بضَفيرٍ من شَعرٍ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3331
التخريج : أخرجه أحمد (8886) بلفظه، والبخاري (2152)، ومسلم (1703)، وأبو داود (4470) جميعا بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد الزنا حدود - حد الزنا على الأمة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد (14/ 468 ط الرسالة)
: 8886 - حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا عبيد الله، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا ‌زنت ‌أمة ‌أحدكم ‌فليجلدها ‌ولا ‌يعيرها، فإن عادت فليجلدها ولا يعيرها، فإن عادت فليجلدها ولا يعيرها، فإن عادت في الرابعة فليبعها ولو بحبل من شعر، أو ضفير من شعر ".

[صحيح البخاري] (3/ 71)
: 2152 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث قال: حدثني سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر.

[صحيح مسلم] (5/ 123)
: 30 - (1703) وحدثني عيسى بن حماد المصري ، أخبرنا الليث ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أنه سمعه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها ‌فليبعها ‌ولو ‌بحبل ‌من ‌شعر .

سنن أبي داود (4/ 160 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4470 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فليحدها، ولا يعيرها ثلاث مرار، فإن عادت في الرابعة فليجلدها، وليبعها بضفير، أو بحبل من شعر