الموسوعة الحديثية


- لا يُفْطِرُ مَن قاءَ ولا مَن احتَلَمَ ولا مَن احتَجَمَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : رجل من الصحابة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن خزيمة الصفحة أو الرقم : 1973
التخريج : أخرجه أبو داود (2376)، وابن خزيمة (1973)، والبيهقي (8289)
التصنيف الموضوعي: صيام - الحجامة والقيء للصائم صيام - ما لا يفطر الصائم صيام - ما يباح للصائم صيام - ما يفسد الصوم وما لا يفسده صيام - من قال لا يفطر إلا الطعام والشراب
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 310)
2376- حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن رجل من أصحابه، عن رجل، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يفطر من قاء، ولا من احتلم، ولا من احتجم))

صحيح ابن خزيمة (3/ 233)
1973- وروى هذا الخبر سفيان بن سعيد الثوري، وهو ممن لا يدانيه في الحفظ في زمانه كثير أحد , عن زيد بن أسلم، عن صاحب له عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يفطر من قاء، ولا من احتلم، ولا من احتجم)) حدثنا أبو موسى، نا عبد الرحمن بن مهدي، نا سفيان، عن زيد بن أسلم قال أبو بكر: (( فلو كان هذا الخبر عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري لباح الثوري، بذكرهما ولم يسكت عن اسميهما يقول: عن صاحب له عن رجل وإنما يقال في الإخبار: عن صاحب له وعن رجل إذا كان غير مشهور))

السنن الكبرى للبيهقي مع الجوهر النقي (4/ 220)
8289- وأما الحديث الذى أخبرناه أبو على الروذبارى أخبرنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبى-صلى الله عليه وسلم- قال قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:(( لا يفطر من قاء، ولا من احتلم، ولا من احتجم )). فهذا محمول إن ثبت على ما لو ذرعه القىء.