الموسوعة الحديثية


- سأَل رجُلٌ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: يا رسولَ اللهِ إنَّا نركَبُ البحرَ ونحمِلُ معنا القليلَ مِن الماءِ فإنْ توضَّأْنا به عطِشْنا أفنتوضَّأُ مِن ماءِ البحرِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( هو الطَّهورُ ماؤُه الحِلُّ مَيتتُه )
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 5258
التخريج : أخرجه أبو داود (83) باختلاف يسير، والترمذي (69)، والنسائي (59)
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل دواب البحر صيد - صيد البحر طهارة - بعض أحكام المياه طهارة - ماء البحر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان - الرسالة (12/ 63)
5258- أخبرنا الفضل بن الحباب, قال: حدثنا القعنبي, عن مالك, عن صفوان بن سليم, عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق, أن المغير بن أبي بردة من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إنا نركب البحر, ونحمل معنا القليل من الماء, فإن توضأنا به, عطشنا, أفنتوضأ من ماء البحر, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هو الطهور ماؤه, الحل ميتته" .

سنن أبي داود (1/ 31 ط مع عون المعبود)
: 83 - حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن صفوان بن سليم ، عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق، قال: إن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ‌إنا ‌نركب ‌البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته.

[سنن الترمذي] (1/ 100)
: 69 - حدثنا قتيبة، عن مالك، ح، وحدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى، قال: حدثنا معن، قال: حدثنا مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق، أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره، أنه سمع أبا هريرة، يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ‌إنا ‌نركب ‌البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، وفي الباب عن جابر، والفراسي، هذا حديث حسن صحيح " وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم: أبو بكر، وعمر، وابن عباس، لم يروا بأسا بماء البحر " وقد كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر، منهم: ابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وقال عبد الله بن عمرو: هو نار "

[سنن النسائي] (1/ 46)
: 59 - أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، أن المغيرة بن أبي بردة من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ‌إنا ‌نركب ‌البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته".