الموسوعة الحديثية


- كانت عائشةُ رضِي اللهُ عنهَا إذا ذُكر لها الرجلُ يحلفُ أن لا يأتيَ امرأتَه فيدَعَها خمسةَ أشهرٍ لا ترى ذلك شيئًا حتى يُوقفَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : القاسم بن محمد بن أبي بكر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 7/171
التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (6/668)، والبيهقي (15614)
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء نكاح - عشرة النساء أيمان - من حلف لا يفعل كذا شهرا ثم فعله
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الأم للشافعي (6/ 668)
قال الشافعي : رحمه الله : أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد قال : كانت عائشة رضي الله تعالى عنها إذا ذكر لها الرجل يحلف أن لا يأتي امرأته فيدعها خمسة أشهر لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف وتقول كيف قال الله عز وجل ؟ { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان }.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (7/ 378)
15614- وأخبرنا أبو زكريا : يحيى بن إبراهيم حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى أخبرنا سفيان عن أبى الزناد عن القاسم بن محمد قال : كانت عائشة رضى الله عنها إذا ذكر لها الرجل يحلف أن لا يأتى امرأته فيدعها خمسة أشهر لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف وتقول : كيف قال الله عز وجل (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان).