الموسوعة الحديثية


- خرجَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لأربعَ عشرةَ خلت من رمضانَ فأناخَ راحلتَهُ ووضعَ إحدى رجلَيهِ في الغرزِ والأخرى في الأرضِ ثمَّ دعا بلبنٍ من لبنِها فشرِبَ
خلاصة حكم المحدث : فيه من لم أعرفه‏‏
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 3/163
التخريج : أخرجه الطبري في ((مسند ابن عباس)) (142)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7510) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أشربة - اللبن صيام - اختيار الفطر للصائم في السفر صيام - الترخص بالفطر للمسافر صيام - صيام المسافر إحسان - الأخذ بالرخصة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


تهذيب الآثار - مسند ابن عباس (1/ 106)
: 142 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، قال: حدثنا محمد بن دينار، عن سعد بن أوس، عن ابن مخراق، قال: سألت أبي عن الصيام، فقال: قال ابن عمر: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع عشرة خلت من رمضان، فأناخ راحلته، ووضع إحدى رجليه في الغرز وأخرى في الأرض، ثم دعا بلبن من لبنها فشرب. قد اختلف السلف قبلنا في ذلك، فقال بعضهم بتصحيح الأخبار التي ذكرناها قبل عن ابن عباس ومن وافقه في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صام في السفر وأفطر، وتوهين الأخبار الواردة عنه أنه قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر ، وأنه قال: ليس من البر الصوم في السفر, وقال: آخرون بتوهين الأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه صام في السفر وأفطر، وتصحيح الأخبار الواردة عنه أنه أفطر وأمر بالإفطار, وعلة قائلي هذه المقالة الأخبار التي ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس من البر الصوم في السفر وقالوا: كان آخر الأمرين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر الإفطار. قالوا: إنما يعمل بالآخر فالآخر من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الآخر هو الناسخ ما قبله، وما قبله هو المنسوخ، قالوا: وقد قال الله تعالى ذكره: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة: 185] . قالوا: فإنما ألزم المريض والمسافر في شهر رمضان صوم أيام من غير شهر رمضان. قالوا: فغير جائز لهما صوم الأيام التي جعل فرض الصوم عليهما من غيرها وقال آخرون: إنما أراد الله تعالى ذكره بقوله: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة: 185] التيسير على المريض والمسافر والتخفيف عليهما بإرخاصه لهما الفطر، لما علم من مشقة ذلك عليهما وثقل مؤونته. فأما من لم يكن عليه منهما في الصوم فيه مشقة ولا مؤونة ثقيلة فإن الفضل له في الصوم وترك الإفطار. وفي قول بعضهم: الواجب عليه الصوم وترك الإفطار.

[المعجم الأوسط - للطبراني] (7/ 286)
: ‌7510 - حدثنا محمد بن عبد الله بن رسته، نا سعيد بن أبي الربيع، نا محمد بن دينار، نا سعد بن أوس، نا سيار بن مخراق قال: سألت ابن عمر عن صيام المسافر، فقال: خرج رسول الله لأربع عشرة خلت من رمضان، فأناخ راحلته، ووضع إحدى رجليه في الغرز والأخرى في الأرض، ثم دعا بلبن من لبنها، فشرب. لم يرو هذا الحديث عن سيار بن مخراق إلا سعد بن أوس، ولا عن سعد إلا محمد بن دينار، تفرد به: سعيد بن أبي الربيع ".